لم يقصدها، بل
الحرمة لا تخلو عن قوّة[1]. ولابأس
بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولايجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال
حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامس
عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل
الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل
الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به،
وإلّا فلا شيء عليه.
السادس
عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله- حتّى شعرة واحدة- عن الرأس واللحية
وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت
الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ.
(مسألة
28): لابأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا،
ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة
29): كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لايبعد ذلك،
ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم
شاة أو صيام ثلاثة أيّام[2]، والأحوط
في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
(مسألة
30): كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره
فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع
عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين
ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به