الإحرام فاللازم
شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.
(مسألة
18): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ
أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
(مسألة
19): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
(مسألة
20): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في
الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط
للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه
إلى آخر الإحرام.
(مسألة
21): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى أن
لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.
(مسألة
22): لايجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ
المخيط.
(مسألة
23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير
معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن-
أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة
24): الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه
الثوب. كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة
25): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما،