responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394

الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.

(مسألة 18): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

(مسألة 19): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

(مسألة 20): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى‌ آخر الإحرام.

(مسألة 21): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى‌ أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.

(مسألة 22): لايجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

(مسألة 23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى‌ تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

(مسألة 24): الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

(مسألة 25): لو اضطرّ إلى‌ لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست