responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386

الاقتصار على‌ نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.

(مسألة 1): الأقوى‌ عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 2): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى‌ حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى‌ جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‌ ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.

الثالث: الجُحفة، وهي لأهل الشام و مصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

(مسألة 3): تثبت تلك المواقيت- مع فقد العلم- بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى‌ يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة 4): من لم يمرّ على‌ أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست