responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377

عليه حجّ نذريّ ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى‌ به أم لا. ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب.

(مسألة 10): لو أوصى‌ بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه صدّق، وتخرج من أصل التركة، إلّاأن يكون إقراره في مرض الموت، وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

(مسألة 11): لو أوصى‌ بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى‌ أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى‌ بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لابمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

(مسألة 12): لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة، وشكّ في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى‌ عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اخذ منه. نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك، لايبعد عدم جواز أخذه على‌ إشكال، خصوصاً في الأوّل.

(مسألة 13): لو قبض الوصيّ الاجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.

(مسألة 14): يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست