responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359

الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربيّة؛ بأن لايكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى‌ تمام الأعمال، وإلّا لم يجب.

وكذا لو كان خائفاً على‌ نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً، لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه، لايجب على الأقوى‌.

(مسألة 43): لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به- بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه- لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لايندفع إلّابالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى‌ عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال، لايجب. وإن لم يكن كذلك- لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً- يجب إلّاإذا كان دفعه حرجيّاً.

(مسألة 44): لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج، أوكان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لايخلو من وجه. وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى‌ بلغ الميقات، فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى‌ كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى‌ تمام الأعمال استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى‌ زمان إمكان العود إلى‌ محلّه على‌ إشكال.

وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف، استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست