responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 354

باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولايجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم يجب ولايكفي عن حجّة الإسلام. وكذا لو كان له مال غائب لايمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لايبذله المديون قبل أجله، لايجب الاستقراض والصرف في الحجّ، بل كفايته على‌ فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.

(مسألة 19): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلًا، وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله- مع صرف ما عنده- وجب، بل لايبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛ بأن تلف مال الغير على‌ وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلايكون مستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.

(مسألة 20): لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى‌ حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

(مسألة 21): لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

(مسألة 22): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير- لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب- فالأقوى‌ جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلايجوز

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست