وليّاً، والإسراء
إلى غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من
قرب.
(مسألة
4): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا
إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا
مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
(مسألة
5): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على
الأحوط[1].
(مسألة
6): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل
المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع
الاستطاعة.
(مسألة
7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان
مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.
(مسألة
8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو
باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّاإذا
أمكن الاشتباه في التطبيق[2].
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة
من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.