responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 351

وليّاً، والإسراء إلى‌ غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى‌ أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من قرب.

(مسألة 4): النفقة الزائدة على‌ نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.

(مسألة 5): الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[1].

(مسألة 6): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى‌؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

(مسألة 7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.

(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى‌، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق‌[2].

ثانيها: الحرّيّة.

ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.


[1]- في( أ):« على الأقوى‌»

[2]- في( أ):« يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى‌» وليس فيه« إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست