responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326

المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌

وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على‌ من لم تدفع عنه» و «أنّها من تمام الصوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة».

والكلام فيمن تجب عليه، وفي‌جنسها وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها:

القول فيمن تجب عليه‌

(مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة، فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولايجب على‌ وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى‌ سقوطها عنهما بالنسبة إلى‌ من يعولانه، ولا على‌ من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لايملك مؤونة سنته له ولعياله- زائداً على‌ ما يقابل الدين ومستثنياته- لا فعلًا ولا قوّة، والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره.

نعم الأحوط الأولى‌ لمن زاد على‌ مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على‌ عياله، ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له، ولايردّها إلى‌ غيره.

(مسألة 2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد؛ أي‌قبيله ولو بلحظة؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب، فلايكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولابعده لو لم يكن عنده، فتجب على‌ من بلغ- مثلًا- عنده أو زال جنونه، ولا تجب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست