responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321

كفاية الوثوق والاطمئنان به. وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة، فضلًا عن المؤلّفة وفي سبيل اللَّه.

الثالث: أن لايكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة، فلايجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه؛ من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادراً على‌ إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها. نعم لايبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على‌ من تجب نفقته عليهم دونه، كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا، كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق. ولو كان من تجب عليه باذلًا فالأحوط عدم الدفع؛ وإن كان الأقوى‌ في غير الزوجة جوازه. ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى‌ للإنفاق؛ من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً. ولابأس بدفع الزوجة زكاتها إلى‌ زوجها وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

(مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة؛ هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره- كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل- فيما زاد على‌ نفقته الواجبة في الحضر، فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على‌ إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم؛ لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللَّه.

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ. وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز الدفع إلى المتمتَّع بها حتّى‌ من زوجها. نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط، لايجوز له أن يدفع إليها، ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست