responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 306

الرديّة- لا زكاة فيها حتّى‌ بلغ خالصها النصاب، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه.

(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.

(مسألة 4): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى‌ عدم وجوب شي‌ء؛ وإن كان الأحوط التزكية.

(مسألة 5): لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى‌ حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‌

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي‌الحِنطة والشعير والتمر والزبيب. ولايلحق السلت- الذي هو كالشعير في طبعه على‌ ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره- بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست