responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300

اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى‌ عدم تعلّق شي‌ء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لابمعنى‌ عدم تعلّق شي‌ء به رأساً.

(مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة، والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.

(مسألة 4): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده، وكان عنده أعلى‌ منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولايجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى‌. نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

(مسألة 5): لايضمّ مال شخص إلى‌ غيره؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

القول في السوم- أي‌الرعي-

(مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة. نعم لايقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.

(مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست