responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 284

ومنها: مايجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى‌ أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على‌ زوجته أو على‌ ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة. وكفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على‌ ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى‌، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لايوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين، وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ، فإنّها بقرة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على‌ ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى‌، والأحوط مُدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لايجب عليه الإتمام، ولايحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام- على الأحوط- عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على‌ عشرة مساكين؛ لكلّ مُدّ على الأقوى‌، ومُدّان على الأحوط.

وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم. ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى‌ عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.

ومنها: ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست