responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273

الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك.

(مسألة 3): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد- حتّى الجِماع- وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الجِماع.

(مسألة 4): تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعيَّن، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات، ومخصّص بالجِماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط.

(مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة- على الأقوى‌- لو سافر فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى‌ حدّ الترخّص على الأحوط. بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك؛ وإن كان الأقوى‌ سقوطها. كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى‌ سقوطها كالقضاء.

(مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى‌ كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست