responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260

حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره.

(مسألة 4): لايجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، ولا من لايحسن القراءة- بعدم تأدية الحروف من مخرجه، أو إبداله بغيره؛ حتّى اللَّحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته- لمن يحسنها. وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لايحسنها. وفي جواز إمامة من لايحسن القراءة- في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين- لمن يحسنها إشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل، لايترك الاحتياط بتركه؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد للمضطجع- لايخلو من وجه. نعم لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.

(مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة- اجتهاداً أو تقليداً- صحّ الاقتداء به- وإن لم يتّحدا في العمل- فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولايصحّ الاقتداء مع اعتقاده- اجتهاداً أو تقليداً- بطلان صلاته. كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة؛ ولو رأى المأموم صحّة صلاته- كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة وتركها، ورأى المأموم وجوبها- فلا يُترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، ولايجب الفحص والسؤال. وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى‌ عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لايجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.

(مسألة 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه، لايجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم لو علم بالدخول في أثناء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست