responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258

لايُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة. ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى‌ بقصدها فبان أنّها الاولى‌، حُسبت ثانية، فله قصد الانفراد والإتمام، ولايبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

(مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لايجوز له المتابعة. وإن كان سهواً فوجوبها- بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود- لايخلو من وجه؛ وإن لايخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، استُحبّ قطعها. ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

القول في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه امور: الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لايخلو من قرب.

والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط. والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. وهي حالة نفسانيّة باعثة على‌ ملازمة التقوى‌ مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل والصغائر على الأقوى‌، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على‌ عدم مبالاة فاعلها بالدين. والأحوط اعتبار الاجتناب عن مُنافيات المُرُوّة وإن كان الأقوى‌ عدم اعتباره.

وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على‌ كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست