responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256

(مسألة 4): لايجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يُطيل سجوده؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.

(مسألة 5): لايتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد؛ وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم؛ مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب، ولو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في‌الركوع، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى‌ جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعلّه أحوط أيضاً؛ وإن كان قصد الانفراد جائزاً.

(مسألة 6): لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها؛ لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

(مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً- كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين- أو استحباباً- كما في الاوليين من الجهريّة- إذا لم يسمع صوت الإمام- يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة.

(مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، وإن لم يُمهله ترك السورة، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه، فيحرم ويركع معه، وليس عليه القراءة حينئذٍ.

(مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى‌ أن لايتقدّم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست