responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247

إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى‌ أن يمضي ثلاثون يوماً، بل يلحق به- أيضاً- إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على‌ إقامة تسعة اخرى‌ وهكذا، فيقصّر إلى‌ ثلاثين يوماً، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.

(مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر.

(مسألة 18): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لاينقطع حكم السفر.

(مسألة 19): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى‌ ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى‌ ذلك المكان، حكمُ العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.

(مسألة 20): لو تردّد في مكان تسعة وعشرين- مثلًا- أو أقلّ، ثمّ سافر إلى‌ مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك، بقي على القصر مادام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

القول في أحكام المسافر

قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى‌ سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.

(مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلًا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست