responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223

أمام الخطبة حتّى‌ يفرغ المؤذّنون.

(مسألة 15): قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال، فإن اقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة؛ سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، وصحّت المتقدّمة؛ سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. والميزان في الصحّة:

تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والاخرى‌ في الصلاة، بطلت المتأخّرة في الشروع في الصلاة.

(مسألة 16): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلٍّ، إحرازُ أن لا جمعة هناك- دون الحدّ المقرّر- مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ وإن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحّة الجمعة؛ ما لم يُحرز انعقاد جمعة اخرى‌ مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى‌ وشكّ في مقارنتها أو سبقها.

(مسألة 17): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى‌، واحتمل كلّ من الجماعتين السبق واللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما- لا جمعةً ولا ظهراً- وإن كان الوجوب أحوط. ويجب على الجماعة- التي لم يحضروا الجُمعتين- إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة، إحرازُ بطلان الجُمعتين المتقدّمتين، ومع احتمال صحّة إحداهما لايجوز إقامة جُمعة اخرى‌.

القول فيمن تجب عليه‌

(مسألة 1): يشترط في وجوبها امور: التكليف، والذكورة، والحرّية، والحضر، والسلامة من العمى‌ والمرض، وأن لايكون شيخاً كبيراً، وأن لايكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لايجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست