(مسألة
2): لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا،
فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّامقدار
الاختصاص بالعصر. نعم لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار، وعلم بعدم الإتيان بالعصر، وكان
شاكّاً في الإتيان بالظهر، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ. وأمّا لو شكّ في
إتيان العصر في الفرض فيأتي به، والأحوط قضاء الظهر. وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة
إلى العشاءين.
(مسألة
3): إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة
4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في
وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، وإن كان في وقت المشترك بنى على
عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة
5): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، ولم يدرِ
المعيّن منهما، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، والأحوط قضاء الظهر، وإن
كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ولو علم أنّه صلّى
إحدى العشاءين، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً، وفي
الوقت المشترك يأتي بهما.
(مسألة
6): إنّما لايعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت، ويبني على إتيانها فيما
إذا كان حدوثه بعده. فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت، ونسي الإتيان بها حتّى خرج
الوقت، وجب قضاؤها.
(مسألة
7): لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه
كان في أثنائه، قضاها. بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت، فترك
الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.