responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183

ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى‌ يُتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية، ويصنع كما صنع في الركعة الاولى‌، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة، ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاولى‌ وبغيرها، ولايجوز الاقتصار على‌ بعض سورة في تمام الركعة. كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات، لا تشرع الفاتحة إلّامرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّاإذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه، بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يُعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية، فالأقوى‌ وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.

(مسألة 10): يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛ من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت، كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على‌ خمسة ركوعات، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها، ولو شكّ في ركوعها يأتي به مادام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى‌، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.

(مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى‌ صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّافي الرفع من الخامس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست