responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 180

فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على‌ ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى‌ عدم استثناء من كان عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.

تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة، فلابأس به كالساهي.

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والاوليين منها؛ على‌ ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى‌.

حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، وعمداً إن كان غيره.

(مسألة 11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى‌ ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى‌ حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.

(مسألة 12): لايجوز قطع الفريضة اختياراً. وتُقطع للخوف على‌ نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى‌ فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، وإن كان الأقوى‌ جوازه.

القول في صلاة الآيات‌

(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست