responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174

كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 3): لايعتبر رفع اليدين في القنوت على‌ إشكال، فالأحوط عدم تركه.

(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون- مادّة أو إعراباً- إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى‌، وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقاً. أمّا الأذكار الواجبة فلايجوز فيها غير العربيّة الصحيحة.

القول في التعقيب‌

(مسألة 1): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة، وفي الفريضة آكد، خصوصاً في الغداة، والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك.

(مسألة 2): يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة؛ على‌ وجه لايشاركه الاشتغال بشي‌ء آخر يذهب بهيئته عند المتشرّعة كالصنعة ونحوها، والأولى‌ فيه الجلوس في مكانه الذي صلّى‌ فيه، والاستقبال والطهارة.

ولايعتبر فيه قول مخصوص، والأفضل ما ورد عنهم عليهم السلام ممّا تضمّنته كتب الأدعية والأخبار.

ولعلّ أفضلها تسبيح الصدّيقة الزهراء- سلام اللَّه عليها- وكيفيّته على الأحوط: أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو شكّ في عددها يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، فلو سها فزاد على‌ عدد التكبير أو غيره، رفع اليد عن الزائد، وبنى‌ على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى‌ أن يبني على‌ نقص واحدة، ثمّ يكمل العدد بها في التكبير والتحميد دون التسبيح.

ومن التعقيبات: قول: «لا إلهَ إلّااللَّه وحدَهُ وحدَهُ أنجَزَ وعدَهُ، ونصرَ عبدَهُ،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست