responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 17

وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة 15): الماء المشكوك كريّته إن علم حالته السابقة يبني على‌ تلك الحالة، وإلّا فالأقوى‌ عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ.

(مسألة 16): إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى‌ فيما إذا علم تاريخ القلّة.

(مسألة 17): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلاينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لايخلو من قوّة.

(مسألة 18): المراد بماء المطر- الذي لايتنجّس إلّابالتغيّر- القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

(مسألة 19): يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير؛ من الماء والأرض والفرش والأواني، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل، ولايحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد، بل لايحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى‌ لزوم التعفير أوّلًا، ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.

(مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلى‌ جميعه المطر ونفذ في جميعه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست