responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168

السجدتين: «أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين؛ اليمنى‌ على اليمنى‌، واليسرى‌ على اليسرى‌، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى‌ بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوماً عدم تركها، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بِحولِ اللَّهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد»، وأن يعتمد على‌ يديه عند النهوض من غير عجن بهما؛ أي‌لايقبضهما، بل يبسطهما على الأرض.

(مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على‌ فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى‌ ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقاً.

القول في سجدتي التلاوة والشكر

(مسألة 1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع: آخر «النجم» و «العلق»، و لايستكبرون‌ في‌ ألم تَنزِيل‌ و تعبدون‌ في‌ حم فُصِّلَتْ‌، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية، فلايجب بقراءة بعضها؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط، ووجوبها فوريّ لايجوز تأخيرها، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط.

(مسألة 2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لايخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لايبعد عدمه.

(مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست