responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين، وأن تضع المرأة يديها على‌ فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى‌، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن‌حَمِدَهُ»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطآطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى‌ جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.

القول في السجود

(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة- زيادةً أو نقصاناً- سهواً فلابطلان. ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على‌ وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.

ويُعتبر فيه امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:

منها: السجود على‌ ستّة أعضاء: الكفّين والرُّكبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفي، هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى‌ ضمّ الأصابع إلى‌ كفّه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضاً- لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ. وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على‌ ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولايجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على‌ مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست