responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158

(مسألة 6): سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى‌ وأَلَم نشرَح، فلاتُجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى‌. ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى‌ غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة. ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على‌ أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى‌ ولم يجب إعادة السورة.

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى‌ بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة على الأقوى‌ إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف.

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. ويُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لايعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه.

(مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست