responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15

(مسألة 3): إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّافي بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلايرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.

(مسألة 4): الماء المطلق- بجميع أقسامه- يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولايتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجّس.

(مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس، لاينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما.

(مسألة 6): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء- مثلًا- بوقوع الدم فيه تنجّس.

(مسألة 7): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيّره بوصف النجس، لم يتنجّس على الأقوى‌، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه، ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.

(مسألة 8): الماء الجاري- وهو النابع السائل- لاينجُس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا. ويُلحق به النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى‌، فلاينجس المياه المزبورة إلّابالتغيّر.

(مسألة 9): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست