responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134

ركعات أو أقلّ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر، وإن بقي للحاضر إلى‌ نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى‌ إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءً، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.

(مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لايجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى‌، فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى‌ إن بقي محلّ العدول.

(مسألة 11): لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر- مثلًا- ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولايجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاحقة، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاولى‌ مُشكلًا.

(مسألة 12): يجب على الأحوط على‌ ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّافي التيمّم، فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه.

(مسألة 13): الأقوى‌ جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها.

(مسألة 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى‌، أو عوّل على‌ أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه- ولو قليلًا منها- صحّت.

(مسألة 15): لو مضى‌ من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست