responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129

على الأحوط، فلايشمل مثل رأس القليان، ورأس الشطب، وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق، وما يصنع بيتاً للتعويذ، وقاب الساعة، والقنديل، والخلخال وإن كان مجوّفاً، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك، تردّد وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 4): كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة؛ بوضعهما على‌ فمه وأخذ اللّقمة منها- مثلًا- كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لابأس به، بل ولايحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لايبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى‌ أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه، دون الآكل والشارب. نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لايبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر؛ بناءً على‌ حرمته، كما لا تبعد.

(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست