responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126

(مسألة 10): الحصى‌ والتراب والطين والأحجار، مادامت واقعة على الأرض، وتعدّ جزءاً منها عرفاً، تكون بحكمها، وإن اخذت منها أو خرجت عن الجزئية الحقت بالمنقولات.

وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قُلعت زال الحكم، ولو اعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.

رابعها: الاستحالة إلى‌ جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً. أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة.

ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعَذَرة. ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها؛ سواء استُهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلًاّ، لم تطهر على الأحوط.

خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى‌ بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، وقد مرّ أنّ الأقوى‌ طهارته، فلايؤثر التثليث إلّا في حلّيّته، وأمّا إذا غلى‌ بنفسه، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، ولايطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة.

سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى‌ غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان- مثلًا- على‌ وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة.

سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن المرأة. ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست