responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114

بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي‌ء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.

الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- وإن غلى‌ وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى‌ بالنار ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى‌ عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على‌ هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.

(مسألة 11): لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.

التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.

العاشر: الكافر، وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث يرجع جحوده إلى‌ إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج- لعنهم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست