responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 108

القول في أحكام التيمّم‌

(مسألة 1): لايصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها؛ وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على‌ إشكال، والأحوط- احتياطاً لايترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته، وعدم نقضه إلى‌ وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من قُوّة.

وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولايعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.

(مسألة 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى‌ دخل وقت صلاة اخرى‌، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه لاينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات- كالمتطهّر- ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري؟ فيه تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.

(مسألة 3): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لايمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست