responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 82

فصل في التيمّم‌

والكلام في مسوّغاته وفي ما يصحّ التيمّم به وفي كيفيّته وفي ما يعتبر فيه وفي أحكامه.

القول في مسوّغاته‌

م «228» مسوّغات التيمّم أمور:

منها- عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته؛ غسلًا كانت أو وضوءً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفي البريّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

م «229» الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله، ويكفي قول الأمين والثقة فيه.

م «230» لو كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة والغلوتين.

م «231» المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل، وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه، بل المناط الفحص بمقدار يحصل منه الاطمئنان بعدم وجدان الماء في محلّ الطلب.

م «232» لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته، وإن أثم‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست