م «183» في الرمد
الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار صحّ
بوضع خرقة والمسح عليها جبيرةً أو الاكتفاء بالتيمّم بلا غسلٍ.
م «184» لو
كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته؛ كالقير ونحوه، اكتفى بالمسح عليه، بلا ضمّ
التيمّم إليه.
م «185» من
كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية
عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، ولا فرق بين كون غسله ترتيبيّاً أو
ارتماسيّاً.
م «186»
وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؛ لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه
التيمّم.
م «187» من
كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا في ما
إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
م «188»
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل يجوز إتيان
الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
م «189»
يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه
يجب التأخير.
فصل في الأغسال
والواجب
منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات،
التي تبحث عن كلّ واحد منها في موضعها.