responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70

م «183» في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار صحّ بوضع خرقة والمسح عليها جبيرةً أو الاكتفاء بالتيمّم بلا غسلٍ.

م «184» لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته؛ كالقير ونحوه، اكتفى بالمسح عليه، بلا ضمّ التيمّم إليه.

م «185» من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، ولا فرق بين كون غسله ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً.

م «186» وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؛ لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.

م «187» من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

م «188» إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل يجوز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

م «189» يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه يجب التأخير.

فصل في الأغسال‌

والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، التي تبحث عن كلّ واحد منها في موضعها.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست