responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53

وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قلعت زال الحكم، ولو أعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.

رابعها: الاستحالة

م «112» الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً، أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باق على النجاسة، ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه؛ سواء استهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسةً خارجيةً ثمّ انقلبت خلًاّ لم تطهر.

خامسها: ذهاب الثلثين‌

م «113» ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فانّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على القول بنجاسته، وأمّا بناءً على طهارته، كما كان نظرنا على ذلك فلا يؤثّر التثليث إلّافي حلّيّته، وأمّا إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنّه يصير مسكراً بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ، ومع الشك محكوم بالطهارة.

سادسها: الانتقال‌

م «114» الانتقال موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة.

سابعها: الإسلام‌

م «115» الاسلام مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب،

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست