responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 339

يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم وانكشف الخلاف فيصحّ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فيكفي.

م «1273» يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، ولا يجوز التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فيذبح في أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة، وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة ونحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب لعمل نفسه، أو بنيّة المنوب عنه، ويعتبر كون النائب شيعيّاً، وكذا في ذبح الكفّارات.

م «1274» لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لم يعتن به، ولو شك في صحّة عمل النائب لا يعتنى به، ولو في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، وفي التبرّع فلا ضمان عليه، وفي الفرضين تجب الإعادة.

م «1275» يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحسن أكل شي‌ء منه وإن لا يجب.

م «1276» لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.

م «1277» لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض؛ أي:

واجد ما يؤدّي به وقت الأداء وجب للهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، ولا صوم مع ذلك.

م «1278» لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست