responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324

الثاني‌- الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

م «1199» لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ، وإن كان قبله فعليه الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.

م «1200» لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، ومع رجاء ارتفاع العذر فعليه الصبر إلى ضيق الوقت.

م «1201» لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلّا فعليه الإتمام ثمّ الإعادة، ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، بلا إعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شك بعد الطواف لا يعتنى به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.

الثالث‌- طهارة البدن واللباس، والأحسن الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم، وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، وليتأخّر الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، وكذلك تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

م «1202» لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فصحّ طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة في التطهير.

م «1203» لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فعليه الإتمام بعد

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست