responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.

م «1032» لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

م «1033» لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.

م «1034» لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة وجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما وجب الكفّارة، ولو نذر حجّاً في حال عدمها واستطاع قدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده فلم يكفي حجّ واحد عنهما حتّى مع قصدهما، ويجب أن يأتي كلّ واحد منهما مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

م «1035» يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق، وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

م «1036» لو علم أنّ على الميّت حجّاً ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه، ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين.

م «1037» لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب، ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً، ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر، وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجييّن، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست