responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 285

والأولى حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه، أو ردّه إلى وليّ الميّت ووليّ الميّت يقسمه في ما بين الورثه عدا المعطي، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به واحتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع يدفع التتمّة وجب إبقاؤها أو ردّه وليّ الميّت ووليّ الميّت يقسم فيها بين الورثه عدا المعطي، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا.

م «1021» يصحّ الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، ويصحّ الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة استؤجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

م «1022» لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.

م «1023» لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست