responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279

سواء جاز الرجوع له أم لا، ولو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً لم يكف عن حجّة الإسلام، وكذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

م «999» لو قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك فلم يجب عليه شي‌ء، ولو قال: اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

م «1000» لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل يجب عليه الحجّ لنفسه، ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام.

م «1001» يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً.

م «1002» يعتبر الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان ونحوهما بحيث لا يحتاج التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده، فإذا كان لهم مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم يكونوا مستطيعين، ويكف حجّهم عن حجّة الإسلام.

م «1003» لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولا يجب عليه الحجّ وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست