responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265

م «942» لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن وإن كان لا دليل على حرمته، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.

م «943» لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.

م «944» لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي تعيّن قضاء رمضان هذه السنة، ولو عكس صحّ ما قدّمه ولا يلزمه الكفّارة، أعني كفّارة التأخير.

م «945» لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه.

م «946» لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فعليه وجوب القضاء فقط، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس.

م «947» لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه، مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد، وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرء عذر آخر فتهاون حتّى جاء رمضان آخر، ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضيق فعليه القضاء فقط.

م «948» لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست