responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 233

م «833» لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفيّةً خاصّةً يرى بطلانه بحسبها لا يصحّ له إجارة نفسه له.

م «834» يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يراعي حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبةً عن الرجل.

م «835» قد عرفت سابقاً عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء؛ خصوصاً في ما إذا جهل بكيفيّة الفوت، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولا يجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد؛ سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله.

م «836» لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، وحينئذ يجوز له أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له حتّى إذا لم يأت ببعض العمل؛ قلّ أو كثر.

م «837» لو عيّن للأجير وقتاً ومدّةً ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ أجرة، نعم لو كان القرار على الإتيان الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة، وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل.

م «838» لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست