responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 225

بين الجمعة والظهر، ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، ولو شك في بقاء الوقت صحّت ولو انكشف بعد عدم الاتّساع حتّى لركعة أتى بالظهر، ولو علم مقدار الوقت وشك في اتّساعه لها جاز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت وإلّا يأتي بالظهر.

م «799» لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة وأوّل الصلاة ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً صلّى جمعةً، ركعةً مع الإمام وأضاف ركعةً أخرى منفرداً وصحّت صلاته، وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات، ولو كبّر وركع ثمّ شكّ أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً، ويجب الإتمام ظهراً.

فروع‌

م «800» شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام وعدم التباعد وغيرها. وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة من العقل والايمان وطهارة المولد والعدالة، نعم لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

م «801» الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الاذان الموظّف، وقد يطلق عليه الأذان الثالث، وهو باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

م «802» لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست