responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 223

م «786» قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال، فإن أقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة؛ سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، وصحّت المتقدّمة؛ سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا، والميزان للصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والأخرى في الصلاة بطلت المتأخّرة الشروع في الصلاة.

م «787» لا يجب عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك- دون الحدّ المقرّر- مقارنةً لها أو منعقدةً قبلها، ويجوز الانعقاد وتصحّ الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنةً لها أو مقدّمةً عليها، بل يجوز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشك في مقارنتها أو سبقها.

م «788» لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى واحتمل كلّ من الجماعتين السبق واللحوق فلا تجب الإعادة عليهما لا جمعةً ولا ظهراً، ويجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين، ومع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى.

القول في من تجب عليه‌

م «789» يشترط في وجوبها أمور: التكليف والذكورة والحريّة والسلامة من العمى والمرض، وأن لا يكون شيخاً كبيراً، وأن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقّة فيه.

م «790» كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم وأجزءت عن الظهر، وكذا كلّ من رخّص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه، نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبّي، وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست