responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 207

وكذا في الذراع، ومع اختلافهم في عدد الأيدي والأرجل والأصابع معنا تختلف أحكامهم في باب الوضوء والديات والقصاص وغيرها.

م «713» لو بلغ الأطفال هناك حدّ الرجال في سنة مثلًا فإن بلغوا بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة فلا إشكال في الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره، ولو لم يبلغوا حدّ الرجال إلّابعد ثلاثين سنة بحيث علم أنّه طفل غير بالغ حدّ الرجال، فلا يحكم بالبلوغ، وهكذا لو فرض أنّ الأطفال المصنوعيّة كذلك في طرفي القلّة والكثرة، وكذا لو أتى زمان أبطأ السير الطبيعي والرشد والبلوغ بجهات طبيعيّة كضعف حرارة الشمس وأشعتها أو أسرع بجهات طبيعيّة أو صناعيّة إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ليست الآن محلّ ابتلائنا، ولو أتى زمان انهدم القمر قبل أن تحدث مسائل أخر، وكذا لو أبطأت حركة الأرض فتغيّر النهار والليل والفصول وأمكنت مخابرة الأجسام تحدث لأجلها مسائل في كثير من أبواب الفقه.

فصل في صلاة الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصاً اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشائين، ولها ثواب عظيم، وليست واجبة بالأصل؛ لا شرعاً ولا شرطاً إلّافي الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها، ولا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، ويصحّ إتيان صلاة العيدين جماعة.

م «714» لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّةً فيأتمّ مصلّي اليوميّة؛ أيّ صلاة كانت، بمصلّيها كذلك وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان، نعم لا يجوز إقتداء

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست