responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137

منتصباً، والاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي ثمّ كبّر مستقرّاً، ولا يصحّ منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً.

م «428» يصحّ وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللّه» ويجوز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر» وتركه من الجانبين أحسن، كما أنّ الأحسن تفخيم اللام والراء وإن كان تركه يجوز.

م «429» يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأوّل أحسن، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول: «اللّهم أنت الملك الحقّ المبين، لا إله إلّاأنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّاأنت» ثمّ يأتي بإثنتين فيقول: «لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلّاإليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.

م «430» يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والاخفات بالستّ الباقية.

م «431» يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين، أو إلى حيال وجهه؛ مبتدءً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.

م «432» إذا كبّر ثمّ شك وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست