responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131

فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث أنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها، ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، ويفعل النافلة الموظّفة بينهما، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان، وسقوط الأذان في حال الجمع عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة؛ بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والصحيح الترك في جميع موارد الجمع.

م «410» يسقط الأذان والإقامة في مواضع:

منها- للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما.

ومنها- من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعة؛ إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، وكذا في ما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيراً، ولا يختصّ الحكم بالمسجد، فيجري مطلقاً في المسجد وغيره، وكذا في ما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، وكذا في ما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست