responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 110

الركبتين فيهما، والواجب ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها، ويحرم هذين حال الاستبراء أيضاً لو خرج معه القطرات، ولا بأس بهما في حال الاستنجاء، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة يتخيّر بينها، ويكفي العمل بالظنّ لو حصل له.

فصل في الاستنجاء

م «335» يكفي غسل مخرج البول بالماء مرّةً، إن يخرج عن مخرجه الطبيعي، والأفضل مرّتين، ولا يجزي غير الماء، والواجب في مخرج الغائط الغسل بالماء، والمسح بشي‌ء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها في حال الضرورة، والجمع بينهما ليس بلازم، ولا يعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، وفي المسح أيضاً كذلك، وإن لم يحصل حتّى بالثلاث فإلى النقاء، ويعتبر في ما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر في القالع أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

م «336» يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لاترى، وفي المسح مع عدم الإمكان يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر.

م «337» إنّما يكتفي بالمسح في الغائط في حال الاضطرار إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، يصحّ بالماء فقط في صورة الإمكان.

م «338» يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث، ولو فعل حصلت الطهارة بلا إشكال وإن كان بالعظم والروث.

م «339» لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم لو احتمل خروج المذي معه‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست