responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 672

(مسألة 3): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.

الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

من يستثنى عمّن يجب عليه المبيت بمنى‌

بيانه- قال في «شرح اللمعة»: «أو تمريض مريض ويحتمل سقوط الفدية عنه وربّما بني الوجهان على أنّ الشاة هل هي كفّارة أو فدية وجبران؟ فتسقط على الأوّل دون الثاني».[1]

قال في «الرياض»: «واعلم أنّه يجوز لذوي الأعذار المبيت في غير منى حيث يضطرّون إليه؛ إذ لا حرج في الدين وفي وجوب الدم نظر؛ من التردّد في كونه كفّارة أو جبراناً، وظاهر «الغنية» العدم كما هو مقتضى الأصل... وفي «الخلاف»: وأمّا من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ‌


[1]- الروضة البهيّة 1: 544 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست