responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 534

ويقال: موضع عند عرفات ويقال: بمنى كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية- وهذه المذكورات حدود لا محدود فلا يصحّ الوقوف بها- أي‌ليست هذه من نفس عرفة بل خارجة عنها، فلا يصحّ للحاج الوقوف بها- وقوف أي الكون بها قاعداً وراكباً بل واقفاً وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون إطلاقاً لأفضل أفراده عليه- يعني يطلقون لفظ الوقوف على الكون بعرفات لكونه أفضل أفراد الكون-.

نعم، في «كشف اللثام»: الإشكال في الركوب ونحوه لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفاً ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز، وفيه: أنّه لا يحتاج إلى الصرف وإنّما هو أحد الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها الكون بها إلى الغروب بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فأفاض بعد غروب الشمس».[1]

وفي الموثق: متى نفيض من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار بيده وإلى المشرق وإلى مطلع الشمس».[2] ومنه يعلم أنّ المراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة، واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 13: 556، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 2 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست